أعتقه لوجه الله، لا يريد به جزاء ولا شكورا، وليس لاحد عليه سبيل الا بخير، شهد فلان ".
(3) فقه الرضا عليه السلام 305 - وصفة كتاب العتق: " بسم الله الرحمن الرحيم، ان فلان بن فلان أعتق فلانا أو فلانة غلامه أو جاريته لوجه الله لا يريد منه جزاءا ولا شكورا، على أن يقيم الصلاة، ويؤتى الزكاة، ويحج البيت ويصوم شهر رمضان، ويتولى أولياء الله، ويتبرأ من أعداء الله ".
* (5) باب أن الرجل إذا ملك أحد الاباء، أو الأولاد، أو احدى النساء المحرمات انعتق عليه، وأنه يملك من عداهم من الأقارب وكراهة تملكهم خصوصا الوارث واستحباب عتقهم * 855 (1) كا 177 ج 6 - حدثنا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الأول عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقوا عليه، ويملك ابن أخيه وعمه، ويملك أخاه وعمه وخاله من الرضاعة (2) يب 240 ج 8 - صا 15 ج 4 - الحسين بن سيعد عن صفوان و فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته عتقوا، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله، ويملك (أخاه و - كا) عمه وخاله من الرضاعة.
كا 177 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(3) يب 241 ج 8 - صا 15 ج 4 - فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته، فقال:
ان ملك الأبوين فقد عتقا، وقد يملك اخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.