الميقات من أبواب مواقيت الاحرام ما يناسب ذلك.
وفى رواية زرارة وعبد الرحمن (3) من باب (11) ان من قال هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا من أبواب الايمان قوله في رجل قال هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال ليس بشئ وفى باب (17) ان اليمين لا تنعقد في غضب ما يدل على أن النذر لا ينعقد في غضب.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب.
ولا حظ باب (3) انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وكذا باب (9) حكم من نذر إن لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلامه فان فيه ما بظاهره ينافي الباب.
وفى رواية إسحاق (1) من باب (20) كراهة ايجاب الشئ على النفس دائما بنذر وشبهه قوله انى لم أجعلهما لله على انما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله وفى رواية مسلم (4) قوله يا أبا الحسن لو نذرت في ابنيك نذرا ان الله عافاهما فقال عليه السلام أصوم ثلاثة أيام شكرا لله عز وجل وكذلك قالت فاطمة عليها السلام الخ.
وفى رواية حفص من باب كراهة كثرة الأكل من أبواب المائدة قوله عليه السلام لله على أن لا أملا بطني من طعام ابدا وقال إبليس (لع) لله على أن لا أنصح مسلما أبدا ثم قال أبو عبد الله عليه السلام يا حفص لله على جعفر وآل جعفر أن لا يملأوا بطونهم من اطعام ابدا.
* (2) باب أن من نذر وسمى المنذور فهو عليه وإن لم يسم فليس عليه شئ ويستحب له أن يصلى ركعتين أو يصوم يوما أو يتصدق بشئ * 1593 (1) كا 441 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد - نوادر أحمد بن محمد 37 - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل الله عليه نذرا ولم يسمه قال: إن سمى فهو