عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال: ليس على مولاه شئ وليس لهم أن يبيعوه ولكنه يستسعى وان عجز عنه فليس على مولاه شئ ولا على العبد شئ.
* (14) باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل * 72 (1) يب 385 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت اليه رجل يبذرق القوافل (1) من غير أمر سلطان في موضع مخيف و يشارطونه على شئ مسمى (أن يأخذ منهم إذا صاروا إلى الامن - يب) هل (يحل - يب) له أن يأخذ منهم أم لا؟ فوقع عليه السلام: إذا آجر نفسه بشئ معروف أخذ حقه ان شاء الله، فقيه 106 ج 3 - وكتب محمد بن الحسن الصفار (رض) إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام يقول:
رجل يبذرق القوافل (وذكر مثله).
* (15) باب ان من آجر ولده في مدة معينة بأجرة معلومة وجب عليه الوفاء ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف * 73 (1) فقيه 106 ج 3 - وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري عليه السلام في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له، ثم جاء رجل آخر فقال له: سلم ابنك مني سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب عليه السلام: يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.
وتقدم في رواية تحف العقول (15) من باب (1) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قول عليه السلام فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته.