أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي (نحوه). المقنع 160 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال (وذكر نحوه).
ويأتي في باب (35) أن المعتق سائبة إذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه ما يدل على ذلك.
* (32) باب حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده * 1007 (1) كا 170 ج 7 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن يب 250 ج 8 - صا 21 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فقيه 79 ج 3 - صفوان (بن يحيى - كا - فقيه) عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى عبدا وله أولاد من امرأة حرة، فأعتقه قال: ولاء ولده لمن أعتقه. المقنع 156 - إذا اشترى رجل عبدا (وذكر نحوه) (2) يب 252 ج 8 - صا 22 ج 4 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام يجر الأب الولاء إذا أعتق.
(3) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام انه سئل عن عبد تزوج حرة فولدت له أولادا، ثم أعتق قال: يجر (1) الأب الولاء وبه يأخذه.
(4) الدعائم 318 ج 2 - وعن علي عليه السلام وأبى جعفر عليه السلام أنهما قالا: إذا أعتق الأب جر ولاء ولده والابن يجر الولاء كما يجره الأب إذا أعتق. وذلك كالعبد يتزوج الحرة فيكون ولده أحرارا ويكون نسبهم كنسب أمهم فان أعتق أباهم مولاه جر ولاءهم فكانوا مواليه (5) كا 493 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير