بن محمد عن إبراهيم بن مهزم عن عنبسة العابد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أوصني، فقال: أعد جهازك، وقدم زادك، وكن وصى نفسك (ولا تق لنفسك - يب) ولا تقل لغيرك، يبعث إليك بما يصلحك (2) نهج البلاغة 1189 - قال علي عليه السلام: يا ابن آدم، كن وصى نفسك، واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك.
وفى أحاديث باب (73) استحباب انتهاز فرص الخير من أبواب جهاد النفس ما يناسب ذلك.
* (72) باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث * 807 (1) يب 243 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلك، ثم مات بعد شهر وشهرين فقال: ترد فضل ما عندها في الميراث (2) الدعائم 363 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام: أنه قال:
من أوصى بوصايا ثم مات وقد كان دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة، فما فضل عن يوم موته فهو تركة، والوصية تجرى فيه.
* (74) باب حكم وصية من لم يبلغ والسفيه والمجنون * 809 (1) كا 28 ج 7 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن فقيه 146 ج 4 - علي بن الحكم عن علي بن النعمان (1) عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان الغلام إذا حضره الموت (فأوصى - كا - فقيه) ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء. يب 181 ج 9 - علي بن الحسن بن فضال عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي أيوب (مثله سندا ومتنا)