بها أبى ليقي الله بها وجهه حر النار ولست بائعها بشئ.
(25) العوالي 261 ج 3 - روى عن جابر أنه قال لم يكن من الصحابة ذو مقدرة الا وقف وقفا.
وتقدم ما يدل على ذلك في أكثر أحاديث أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في كتاب الزكاة وفى رواية محمد بن أحمد (8) من باب (82) حد حرم الحسين عليه السلام من أبواب زيارة المعصومين عليهم السلام قوله ان الحسين عليه السلام اشترى النواحي التي فيها قبره من أهل نينوى والغاضرية بستين ألف درهم وتصدق بها عليهم.
وفى أحاديث با (34) وجوب شكر نعم الله تعالى من أبواب جهاد النفس وباب (42) ما ورد في الحث على الجود والسخاء وباب (1) ما ورد في اتيان المعروف من أبواب فعل المعروف ما يناسب ذلك.
وفى رواية ضريس (1) من باب (18) استحباب اكثار التسبيحات الأربعة من أبواب الذكر قوله فانى أشهدك يا رسول الله أن حائطي هذا صدقة مقبوضة على فقراء المسلمين أهل الصدقة فأنزل الله عز وجل آيات من القرآن " فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى ".
وفى رواية يونس (2) من باب (47) حكم كسب النائحة من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام يا جعفر أوقف لي من مالي كذا وكذا للنوادب تند بنى عشر سنين بمنى أيام منى.
ويأتي في أحاديث الأبواب الآتية المربوطة بأحكام الوقوف والصدقات ما يدل على ذلك.
* (2) باب أنه لا يجوز للواقف أو المتصدق أن يتصرف فيما أوقفه أو فيما تصدق به وحكم من أوقف أو تصدق وقال إن احتجت اليه فأنا أحق به * 318 (1) يب 129 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كا 37 ج 7 - محمد