أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم قال: يجوز.
(10) الدعائم 339 ج 2 - عن الحسين بن علي عليهما السلام أنه ورث أرضا وأشياء فتصدق بها قبل أن يقبضها.
(11) فيه 338 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض فقال: إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له ان كان طفلا جازت، قبضت أولم تقبض، فان لم تقبل فليست بشئ حتى تقبل.
(12) يب 146 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن فقيه 183 ج 4 - محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره، ثم يموت قال: يقوم ذلك قيمته (1) فيدفع اليه ثمنه.
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.
* (6) باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد * 362 (1) يب 129 ج 9 - فقيه 176 ج 4 - كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمد (الحسين بن علي - فقيه) عليه السلام في الوقوف وما روى فيها (عن آبائه عليهم السلام - فقيه) فوقع عليه السلام الوقوف (تكون - فقيه) على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله تعالى.
كا 37 ج 7 - محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد عليه السلام في الوقف (وذكر مثل ما في يب).
وتقدم في باب (19) استحباب كنس المسجد والاسراج فيه من أبواب المساجد ما يدل على ذيل الباب.
ولا حظ رواية عبد الرحمن (15) من باب (1) استحباب الوقوف والصدقات.