لرجل بصندوق فيه مال فقال: الصندوق بما فيه له.
(3) فقه الرضا عليه السلام 299 - وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصى له إلا أن يكون قد استثنى بما فيه. المقنع 166 - وان أوصى لرجل بصندوق (وذكر نحوه).
(4) كا 44 ج 7 - يب 212 ج 9 - محمد بن يحيى عن فقيه 161 ج 4 - محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان ولم (1) يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها (2) الرجل وما فيها؟ قال:
هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما (3) وليس للورثة شئ الهداية 81 سئل (الصادق عليه السلام) عن رجل قال: هذه السفينة (وذكر نحو ما في فقيه).
وتقدم في رواية أبى جميلة (1) من الباب المتقدم قوله عليه السلام الصندوق بما فيه له.
* (40) باب حكم الوصية بما أحب الوصي وبالمجمل بيان ما هو القليل قال الله تعالى في سورة المزمل (73) يا ايها المزمل (1) قم الليل الا قليلا (2) نصفه أو انقص منه قليلا (3).
711 (1) المناقب لابن شهرآشوب 381 ج 2 - الأصبغ: وصى رجل ودفع إلى الوصي عشرة آلاف درهم وقال: إذا أدرك ابن فاعطه ما أحببت منها، فلما أدرك استعدى عليه أمير المؤمنين قال له: كم تحب أن تعطيه؟ قال ألف درهم قال اعطه تسعة آلاف درهم فهي التي أحببت وخذ الألف.