مات انتقل الولاء إلى أولاده إذا كان رجلا وباب (35) ان المعتق واجبا سائبة وإذا ضمن أحد جريرته فله ولاؤه وباب (36) انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته خصوصا رواية الجعفريات (7) فان فيها قوله صلى الله عليه وآله ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط ان الولاء له ألا أن الولاء لمن أعتق وأعطى الثمن وباب (52) حكم من دفع اليه مملوك مالا ليشتريه من سيده ما يدل على ذلك.
* (31) باب أن من أعتق وجعل المعتق سائبة وتبرأ من جريرته فلا ولاء له ولا ميراث * 1005 (1) يب 250 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 197 ج 6 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أعتق (أ - كا) له أن يضع نفسه حيث شاء ويتولى من أحب؟ فقال إذا أعتق لله فهو مولى للذي أعتقه وإذا أعتق وجعل سائبة فله أن يضع نفسه (حيث شاء - كا) ويتولى من شاء (2) كا 171 ج 7 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن فقيه 80 ج 3 - يب 256 ج 8 - صا 26 ج 4 - (الحسن - فقيه - يب صا) ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السائبة فقال: (هو - كا - فقيه) الرجل يعتق غلامه، ثم يقول (1) له: اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا على من جريرتك شئ ويشهد (2) على ذلك شاهدين. المعاني 240 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن