أو حج أو غير ذلك - الهداية). المقنع 137 - وان نذر رجل نذرا (وذكر مثله إلى قوله: وان شاء صام يوما).
(8) كا 457 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يقول: على نذر ولا يسمى شيئا قال: كف من بر غلظ عليه أو شدد.
وتقدم في رواية أبى جميلة (3) من باب (13) أن من نذر أن يصوم زمانا يصوم خمسة أشهر من أبواب بقية الصوم الواجب قوله رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام.
وفى رواية أبى بصير (7) من الباب المتقدم قوله الرجل يقول على نذر قال ليس بشئ حتى يسمى النذر الخ.
* (3) باب أنه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح وحكم نذر الشكر والزجر * 1601 (1) كا 462 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صا 45 ج 4 - الحسين بن سعيد عن يب 312 ج 8 - ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة يب 300 ج 8 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي بكر عن حفص بن سوقة عن (عبد الله - يب الثاني) ابن بكير عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ لا نذر فيه (1)؟ قال:
فقال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه.
نوادر أحمد بن محمد 35 - عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
أي شئ لا نذر في معصية الله قال (وذكر مثله) (2) الخصال 621 - في حديث الأربعمائة بإسناده عن علي عليه السلام قال: لا نذر في معصية.