قال الشيخ (ره) في صا: فالوجه في هذا الخبر انه قسم ذلك السلطان العادل كان جائزا وان كان السلطان الجائر ساغ التصرف فيه لضرب من التقية).
ويأتي في أحاديث باب (61) وجوب إنفاذ الوصية على وجهها ما يناسب ذلك.
* (22) باب أن الولد ليس له أن يمتنع من قبول وصية والده * 645 (1) كا 7 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 206 ج 9 - فقيه 145 ج 4 - سهل بن زياد عن علي بن الريان قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده (1) فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع (2) المقنع 164 - وإذا دعا رجل ابنه إلى قبول وصيته فليس له أن يأتي.
وتقدم في رواية زيد بن علي (9) من باب (12) ما ورد في دعاء الناس إلى الاسلام والايمان من أبواب الأمر بالمعروف قوله صلى الله عليه وآله ولا تعص والديك وان أمراك (أرادا - خ) أن تخرج من دنياك فاخرج منها.
ويأتي في رواية ابن مروان من باب وجوب بر الوالدين من أبواب احكام الأولاد قوله صلى الله عليه وآله ووالديك فأطعهما وبرهما حيين كانا أو ميتين وان أمراك أن تخرج من أهلك فافعل فان ذلك من الايمان، ولا حظ سائر أحاديث الباب وباب تحريم العقوق.
* (23) باب حكم الوصية إلى المرأة وشارب الخمر * 647 (1) يب 245 ج 9 - صا 140 ج 4 - فقيه 168 ج 4 - روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال