أنها سمينة، فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه).
* (59) باب حكم ما لو أوصى أحد ببنوة غلام وعتق غلام فاعتقل لسانه ولم يعينهما * 761 (1) يب 171 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن يونس عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: إن رجلا حضرته الوفاة، فأوصى إلى ولده: غلامي يسار هو ابني، فورثوه مثل ما يرث أحدكم، وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر فذهبوا يسألونه أيما يعتق؟ وأيما يورث؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس، فلم يكن عند أحد جواب، حتى أتوا أبا عبد الله عليه السلام، فعرضوا المسألة عليه قال:
فقال: معكم أحد من نسائكم قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا، ونحن أربعة اخوة قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن؟ فيقول أبوهن:
لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، قالوا: (قلن ظ) نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا: لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، فكنا نظن أنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وانا ربيناه، قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا: نعم. قال:
انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به، قال: تريدون أعلمكم أمر الصغير؟
قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد قال: ثم أسهم عشر مرات قال: فوقعت على الصغير سهام الولد قال: فقال: أعتقوا هذا و ورثوا هذا.
ويأتي في باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يناسب الباب.
* (60) باب ان الموصى له إذا مات قبل الموصى أو قبل القبض فالموصى به لوارث الموصى له * 762 (1) كا 13 ج 7 - يب 230 ج 9 - صا 137 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن فقيه 156 ج 4 - عاصم بن حميد