محمد صلوات الله عليهما وكان زوج بريرة التي خيرها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله مملوكا وانما تخير في المملوك، فاما الحر فقد صارت حرة بمنزلته.
وتقدم في أحاديث باب (30) ان الميراث والولاء لمن أعتق وباب (32) حكم ولاء ولد المعتق وولد ولده ما يناسب ذلك ولاحظ باب أن الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخير في فسخ عقدها من أبواب نكاح العبيد.
* (37) باب صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق وصحة عتق المرأة بغير إذن زوجها واستحباب استيذانه وحكم العتق في مرض الموت * 1044 (1) كا 514 ج 5 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب - معلق) 462 ج 7 - يب 257 ج 8 - فقيه 277 ج 3 - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في [حج أو - فقيه] زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها (2) الدعائم 309 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال عتق الأخرس جائز إذا علم أو كان يحسن الخط.
(3) الدعائم 308 ج 2 - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : تعتق المرأة (عبدها - كا) وتفعل في مالها ما شاءت دون زوجها وغيره وليس لزوجها من مالها الا ما طابت به نفسها.
وتقدم في رواية أبى مريم والحلبي (5) من باب (19) جواز الوصية بالكتابة من أبواب الوصية قوله فجعلا يقولان (أي الحسن والحسين عليهما السلام) لها والمغيرة كاره لذلك أعتقت فلانا وأهله فجعلت تشير برأسها نعم وكذا وكذا، فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها، ولاحظ سائر أحاديث الباب ويأتي في رواية جابر من باب جملة من الاحكام