حكم الرجوع في الصدقة والوقف، وفى رواية ابن مسلم (3) من هذا الباب قوله عليه السلام الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء حيزت أو لم تحز الا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.
ولا حظ باب (9) أن من تصدق بجارية على غيره هل يحل له فرجها قبل القبض أم لا؟ وباب (10) حكم من تصدق على ولده بشئ ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم.
وفى باب (2) أن من كانت له على رجل دراهم فوهبها له هل له ان يرجع فيها أم لا؟ وباب (3) أن من كان له على رجل مال فوهبه لولده ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة ما يناسب ذلك.
وفى رواية زرارة (1) من باب (6) أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه قوله عليه السلام ولا ينبغي لمن أعطى لله عز وجل شيئا أن يرجع فيه قال وما لم يعط الله وفى الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (11) أن الله تعالى لا يرجع من هبته ما يناسب الباب.
* (8) باب ان الهبة إذا كانت موجودة فللواهب ان يرجع فيها وإلا فلا 442 (1) كا 32 ج 7 - يب 153 ج 9 - صا 108 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (ابن دراج - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له.
وتقدم في رواية الدعائم (15) من الباب المتقدم قوله عليه السلام و يرجع في غير ذلك أن شاء إذا كانت الهبة قائمة وان فاتت فليس له شئ.