ان المدله (1) ليس عتقه بعتق.
وتقدم في أحاديث باب (10) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات وباب (12) وجوب النية في العبادات ما يدل على ذلك.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك خصوصا رواية الحلبي (3) فان فيها قوله المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها قال لا.
* (17) باب أن السكران لا يجوز عتقه * 942 (1) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز عتق السكران (2) كا 126 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط والحسين بن هاشم عن صفوان (2) جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن طلاق السكران فقال: لا يجوز ولا عتقه.
(3) يب 217 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 191 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة المعتوهة (3) الذاهبة العق أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا. وعن طلاق السكران و عتقه قال: لا يجوز.