ولم تفقد (1) تحالفا وتفاسخا ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هذا إذا لم يكن بينة وان كانت بينة فالبينة أقطع.
(5) فيه 82 ج 2 - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إذا دفع رجل إلى خياط ثوبا فخاطه قباءا فقال رب الثوب: انما أمرتك أن تخيطه قميصا وقال الخياط: بل أمرتني أن أخيطه (2) قباءا ولا بينة بينهما فالقول قول الخياط مع يمينه.
* (38) باب ما ورد في أن الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع * 182 (1) ك 40 ج 14 - الدعائم - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: الخيار يجب في الكراء كما يجب في البيوع.
* (39) باب أن من اكترى دارا فيها متاع لصاحبها على أن ينقله فتثاقل ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن * 183 (1) الدعائم 77 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل اكترى دارا فيها متاع لرب الدار على أن ينقله فتثاقل عن نقله قال: ليس له من الكراء الا بقدر ما سكن الساكن من (3) الدار.
* (40) باب حكم من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها ما حرم الله تعالى 184 (1) الدعائم 78 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكترى خمرا أو خنازير أو ما حرم (4) الله لم يكن على صاحب الدابة شئ وان تعاقدا على حمل ذلك فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام.
وتقدم في أحاديث باب (3) تحريم بين الخمر من أبواب ما يكتسب به وباب (37) إجارة المساكن والسفن للمحرمات ما يدل على ذلك.