إلى مسافة فتجاوزها ضمن من أبواب الإجارة ما يدل على ذلك وكذا في باب (4) ان من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها.
* (7) باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره الا المالك وتحريم حلب ماشية أمرء الا باذنه وتحريم الشراء من الغاصب * 220 (1) العوالي 146 ج 1 - قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ الا بأذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فيكسر (1) بابها ثم ينتشل (2) ما فيها فإنما في ضروع (3) مواشيهم طعام أحدهم فلا يحلبن ماشية امرئ الا بأذنه، أو قال بأمره.
وتقدم في أحاديث باب (10) عدم جواز الحج من مال الحرام من أبواب وجوب الحج ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب (2) عدم حلية ما يشترى بالمكاسب المحرمة من أبواب ما يكتسب به وباب (41) ان جوائز عمال السلطان حلال ما لم يعلم انها حرام بعينها وباب (42) جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلات والأموال ما يدل على ذلك ولاحظ باب (62) تحريم اكل مال اليتيم ظلما.
وفى أحاديث باب (1) انه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع ما يدل على ذلك وفى رواية جراح (9) من هذا الباب قوله عليه السلام لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت وفى رواية الدعائم (10) قوله عليه السلام لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم ان المشترى خيانة أو ظلم أو سرقة ولاحظ باب (4) احكام الشراء من غير المالك.
* (8) باب ما ورد في أن للغاصب ما عمل في المغصوب أو زاد وعليه ما نقص فيه وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحبه * 221 (1) الدعائم 486 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصب قال