* (16) باب ان من تقبل العمل بأجرة معلومة هل له أن يسلمه إلى غيره بربح فيه أم لا وان الله تعالى يحب عبدا إذا عمل عملا فأحكمه * 74 (1) يب 210 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يتقبل العمل (1) فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح (2) فيه قال: لا.
كا 273 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل (وذكر مثله وزاد إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا) (2) كا 274 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 210 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحكم الخياط قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: (انى - كا) أتقبل الثوب بدرهم و أسلمه بأقل (3) من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال: لا بأس به (4)، ثم قال: لا بأس فيما تقبلته (5) من عمل ثم استفضلت (فيه - كا).
(3) يب 210 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه.
(4) الدعائم 80 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ثم يقبله بأقل مما تقبله به قال: إن عمل فيه شيئا أو دبره أو قطع الثوب ان كان ثوبا أو ع مل فيه عملا ما فالفضل يطيب له وإلا فلا خير له فيه.
(5) يب 211 ج 7 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن