بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال: يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى العشرة. ئل 284 ج 13 - ورواه في النهاية عن أبي شعيب المحاملي.
* (19) باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس * 103 (1) يب 207 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى (1) عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن حدثه عن إدريس بن عبد الله القمي قال: قلت له: جعلت فداك، إجارة الرحى تعلمني كيف تصح اجارتها؟ فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال: فقال لي: اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم.
* (20) باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف كان ضامنا وإلا فلا * 104 (1) كا 291 ج 5 - يب 215 ج 7 - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال:
سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما (2) عليه فقال: ان كان شرط (3) (أن - كا - بحار) لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شئ.
البحار 289 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: وسألته (وذكر مثله).
ويأتي في رواية أبى ولاد (1) من الباب التالي ما يدل على ذلك.