قال لعبده: ان حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار (1) أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين قال: لا يجوز للذي (2) جعل له ذلك.
المقنع 158 - إذا قال الرجل لعبده (وذكر نحو ما في الفقيه) (2) الدعائم 316 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
لا يجزئ عتق المدبر من الرقبة الواجبة.
* (7) باب حكم تدبير المرأة بغير إذن زوجها * وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (37) صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق من أبواب العتق قوله عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير.
وما ورد من الآيات والاخبار في جواز تصرف المالك في ملكه باطلاقه يدل على جواز تدبير المرأة بغير إذن زوجها.
" أبواب المكاتبة " * (1) باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم ولو لم يكن له مال وتأكد استحبابها إذا كان له مال أو كسب.
قال الله تعالى في سورة النور (24) والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم (33).
1155 (1) كا 187 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 270 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا " قال إن علمتم لهم مالا ودينا.