سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره قال: يعتق منه سدسه لأنه انما له (منه كا - يب 169) ثلاثمائة (درهم - كا - يب 169) (ويقضى منه ثلاثمائة درهم - كا) فله (من الثلاثمائة ثلثها وهو - كا) السدس من الجميع (2) المقنع 155 - فان أعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين و قيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة فإنه يباع العبد فيأخذ الغرماء خمسمائة وتأخذ الورثة مائة، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم فيأخذ الغرماء أربعمائة وتأخذ الورثة مائتين ولا يكون للعبد شئ، فان كانت قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة درهم و استوى مال الغرماء ومال الورثة أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته، وأجيزت على وجهها ويوقف العبد فيكون نصفه للغرماء وثلثه للورثة ويكون له السدس من نفسه.
(3) كا 27 ج 7 - يب 218 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين قال: إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله (1) جاز عتقه والا لم يجز يب 232 ج 8 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه 70 ج 3 - جميل (بن دراج - يب) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) فقيه 166 ج 4 - روى ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
(4) يب 169 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعى.