جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١٩ - الصفحة ١٨١
الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام الوصية تمام ما نقص من الزكاة (1). يب 173 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام (مثله) (2) كا 58 ج 7 - محمد بن يحيى رفعه عنهم عليهم السلام قال:
قال: من أوصى بالثلث احتسب له من زكاته.
* (3) باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل فأخذت الدية دخل ثلثها أيضا في الوصية * 531 (1) كا 11 ج 7 - يب 193 - 207 ج 9 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من أوصى بثلث (ماله - كا - فقيه) ثم قتل خطأ فان (2) ثلث ديته داخل في وصيته.
يب 313 ج 10 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل أوصى بثلثه (وذكر مثله). فقيه 169 ج 4 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى (وذكر مثله). المقنع 165 - وان أوصى رجل بثلث ماله (وذكر مثل ما في كا). الجعفريات 121 - بإسناده عن علي عليه السلام (نحوه).
(2) كا 63 ج 7 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران أو غيره عن فقيه 168 ج 4 - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس (عن أبي جعفر عليه السلام - كا) قال: قلت له رجل أوصى لرجل بوصية

(1) اي بمعنى أنه ان كان عليه شئ من الزكاة فأوصى بوصية تحتسب له مما عليه من الزكاة.
(2) قال - يب - فقيه.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست