(5) يب 237 ج 7 - الحسن بن محمد بن سماعة عن الميثمي عن ابان عن إسماعيل بن الفضل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حر أقر على نفسه بالعبودية أستعبده على ذلك؟ قال: هو عبد إذا أقر على نفسه.
(6) يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد ومحمد بن الوليد عن ابان بن عثمان الأحمر عن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حر أقر انه عبد قال يؤخذ بما أقر به (7) المقنع 160 - إذا أقر حر أنه عبد اخذ بما أقر به.
(8) يب 235 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر فقيه 84 ج 3 - عن العباس بن عامر عن أبان عن محمد بن الفضل الهاشمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل (حر - يب) أقر أنه عبد قال (أبو عبد الله عليه السلام - يب) يأخذه بمال قال أو يؤدى (1) المال.
وتقدم في أحاديث باب (1) تحريم بيع الأحرار من أبواب بيع العبيد ما يناسب الباب وفى رواية الدعائم (4) من هذا الباب قوله عليه السلام الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة.
وفى رواية حمران من باب حكم تعارض البينتين من أبواب كيفية الحكم قوله عليه السلام الناس كلهم أحرار الا من أقر على نفسه بالرق ولاحظ سائر أحاديث الباب.
* (25) باب أن من قال كل مملوك لي قديم فهو حر انعتق كل من كان في ملكه ستة أشهر وكذا من أوصى بذلك * قال الله تعالى في سورة يس (36) والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم (39).