(10) يب 292 ج 8 - صا 41 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 446 ج 7 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن (الحسن بن علي - يب - كا) الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة وما اليمين التي تجب فيها الكفارة فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له (فيه - كا) فيكفر عن يمينه وان حلف على شئ والذي (حلف - يب - صا) عليه اتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا كفارة عليه انما ذلك من خطوات الشيطان.
(11) نوادر أحمد بن محمد 46 - عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان قال ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
وتقدم في باب (18) ان من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيرا من الوفاء بها فليأت بالذي هو خير ولا كفارة عليه وباب (19) حكم الحلف على ترك الطيبات وباب (21) ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو ما يناسب ذلك.
* (28) باب أن من حلف لغريمه أن لا يخرج من البلد الا بعلمه وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد * 1529 (1) كا 462 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 290 ج 8 - أحمد بن محمد بن (محمد بن - يب) سهل عن (محمد - كا) ابن سنان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عليه اليمين (1) فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد (الا يعلمه (2) - كا) فقال لا يخرج حتى يعلمه (قال - يب) قلت: إن