عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال:
الحين اخرج منها.
(قال الشيخ (ره) في صا فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه في أمره بالخروج من الدار انما أراد به صحة الوقف لأنا قد بينا أن من صحته تسليم الوقف إلى من وقف عليه ولم يكن الغرض بذلك أنه محرم عليه محظور).
(6) الدعائم 344 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: تصدق الحسين بن علي عليهما السلام بدار فقال له الحسن بن علي : تحول عنها.
(7) يب 135 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير قال إن احتجت إلى شئ من مال فأنا أحق به ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضى صدقة قال: يرجع ميراثا على أهله.
(8) الدعائم 344 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أوقف وقفا فقال إن احتجت اليه فأنا أحق به فان مات رجع ميراثا.
* (3) باب حكم الرجوع في الصدقة والوقف قبل القبض وبعده وكفاية قبض الولي عن الصغار وكراهة تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوها لا بالميراث * 326 (1) كا 33 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 136 ج 9 - صا 100 ج 4 - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن