آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت ".
وذلك إذا كان مسافرا وحضره الموت اشهد " اثنان ذوا عدل " من اهل دينه فان لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته " تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله أن ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين " فان عثر على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان من أهل ولايته " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا " الخبر.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (17) حكم شهادة المرأة في الوصية ما يناسب ذلك. وفى رواية ابن خالد (4) من باب (45) ان من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث قوله فكتب لها ما أثابها به سيدها في حياته معروف ذلك لها يقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين وفى أحاديث باب قبول شهادة اليهود والنصارى على الوصية من أبواب الشهادة ما يدل على بعض المقصود وفى أحاديث باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة ما يدل على اعتبار العدالة في الشاهد.
* (15) باب حكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين * 620 (1) كا 5 ج 7 - علي بن إبراهيم عن رجاله رفعه قال: خرج تميم الداري وابن بيدي وابن أبي مارية في سفر وكان تميم الداري مسلما، وابن بيدي وابن أبي أبى مارية نصرانيين، وكان مع تميم الداري خرج له فيه متاع، وآنية منقوشة بالذهب، وقلادة أخرجها إلى بعض أسواق العرب للبيع، فاعتل تميم الداري علة شديدة فلما حضره الموت دفع ما كان معه إلى ابن بيدي وابن أبي مارية، وأمرهما أن يوصلاه إلى ورثته، فقدما المدينة وقد أخذا من المتاع الانية والقلادة، وأوصلا سائر