له فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها ان كانت تركت شيئا.
(10) يب 201 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المرأة تبرئ زوجها من صداقها في مرضها قال لا.
(11) يب 158 ج 9 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى يب 201 - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب 158) قال سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها فقال لا ولكنها ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها المقنع 165 - سئل الصادق عليه السلام (وذكر نحوه).
وتقدم في رواية جراح المدائني (6) من باب (4) جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية من أبواب الهبات قوله عليه السلام إذا أعطاه في صحته جاز. وفى رواية الدعائم (8) قوله الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية فقال عليه السلام لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما يشاء فأما ان كان مريضا ومات من علته تلك لم تجز.
وفى رواية أبى بصير (39) من باب (1) ان الوصية حق على كل مسلم قوله أيسعه أن يجعل ماله لقرابته فقال عليه السلام هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت.
وفى رواية مرازم (40) قوله الرجل يعطى الشئ من ماله في مرضه فقال إذا أبان فيه فهو جايز وان أوصى به فهو من الثلث وفى مرسلة كا (47) ومسعدة (48) ما يدل على عدم جواز عتق جميع المماليك عند الموت.