* (8) باب أن المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ تحرر من أولاده بقدره حتى يؤدوا ما بقي، فيتحررون، وورثوا منه بقدر الحرية * 1203 (1) كا 186 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب 266 ج 8 - صا 37 ج 4 الحسن ابن محبوب عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي قال: سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق، وان المكاتب أدى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا فقال: نصف ما ترك المكاتب من شئ فإنه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات ونصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد (للذي كاتب أباه - يب - صا)، فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لا سبيل لاحد من الناس عليه (2) يب 271 ج 8 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن فقيه 77 ج 3 - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين (1) عليه السلام في مكاتبة توفيت وقد قضت عامة الذي عليها وقد ولدت (2) ولدا في مكاتبتها (قال - يب) فقضى في ولدها أن يعتق منه مثل الذي أعتق منها ويرق منه ما (3) رق منها. المقنع 158 - إذا توفيت مكاتبة وقد قضت عامة الذي عليها (وذكر نحوه).
(3) الدعائم 313 ج 2 - فقد روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: في المكاتب يموت وقد أدى بعض نجومه وله ابن من جاريته قال: إن كان قد اشترط عليه أنه ان عجز فهو مملوك رجع اليه مملوكا ابنه والجارية، وإن لم يكن اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من كتابته