السدس. يب 217 ج 9 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: هل يختلف (وذكر مثله).
(7) الدعائم 69 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قيل له: مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا، وترك غلمانا كثيرا يحيط دينه بأثمانهم، وأعتقهم عند الموت فسأل عيسى بن موسى ابن شبرمة وابن أبي ليلى عن ذلك؟ فقال له ابن شبرمة: أرى أن تستسعاهم في قيمتهم، فتدفعها إلى الغرماء، فإنه قد أعتقهم عند موته فقال ابن أبي ليلى: أرى أن تبيعهم وتدفع أثمانهم إلى الغرماء، فليس له ان يعتقهم وعليه دين يحيط بأثمانهم (1) فقال: عن رأي أيها أهدر؟ (2) قيل: عن رأي ابن أبي ليلى وكان له في ذلك هوى فباعهم وقضى دينه فقال: أما والله ان الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى وذكر بعد هذا احتجاجا طويلا.
(8) الدعائم 305 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: من أعتق عبدا له عند الموت وعليه دين يحيط بثمن العبد بيع العبد ولم يجز عتقه وإن لم يحط الدين به وعتق منه سهم من ستة أسهم، السدس فما فوقه جاز العتق إذا كان الذي يعتق منه يخرج بالقيمة من الثلث بعد الدين.
(9) وفيه - عنه عليه السلام أنه سئل عن رجل أعتق عند موته عبدا له ليس له مال غيره وعليه دين قال: وكم الدين؟ قيل: مثل قيمة العبد أو أكثر قال: وان كان مثل قيمته بيع العبد وقضى الدين، وان كان الدين أكثر تحاص (3) الغرماء في ثمن العبد، قيل له: هذا يدخل فيه؟
قال للقائل: فادخل أنت فيه ما شئت قال: ما تقول في العبد إذا كانت قيمته ستمائة والدين خمسمائة؟ قال: يباع العبد ويعطى الغرماء خمسمائة، ويعطى الورثة مائة قيل: أليس قد فضل من قيمة العبد مائة وله ثلثها