إذا اكترى الشفيع من المشترى الأرض المبيعة أو الدار أو عامله في النخل أو ساومه في شئ من ذلك فقد قطع شفعته.
(5) فقه الرضا عليه السلام 264 - وانما يجب للشريك إذا باع شريكه ان يعرض عليه فان لم يفعل بطلت الشفعة (1) متى ما سأل لا ان يتجافى عنه ويقول بارك الله لك فيما اشتريت وبعت أو يطلب منه مقاسمة.
* (13) باب ما ورد في أن من بنى في الأرض المحبوسة فمات فباع بعض ورثته حصته فلشريكه الشفعة * 289 (1) الدعائم 90 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الأرض تكون حبسا على القوم فيبنى فيها بعضهم ثم يموت فيبيع بعض ورثته حصته هل لصاحبه شفعة قال نعم له الشفعة لأنه يدخل على من بقي مضرة إذا كان يهدم نصف كل بيت فيدخل في ذلك فساد.
* (14) باب أن الشفعة هل تورث أم لا * 290 (1) يب 167 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا شفعة الا لشريك غير مقاسم وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يشفع في الحدود وقال لا تورث الشفعة (2) فقيه 45 ج 2 - في رواية طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام الشفعة لا تورث. العوالي 479 ج 3 - عن طلحة بن زيد مثله سندا ومتنا وفيه مرسلا عن علي عليه السلام مثله. البحار 258 ج 104 - كتاب الإمامة والتبصرة عن هارون بن موسى عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن ابن فضال