ثم أراد أن يدخل معهم غيرهم ما يناسب ذلك.
وفى أحاديث باب (6) أنه لا ينبغي لمن أعطى لله أن يرجع فيه ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته من أبواب الهبات، وباب (7) حكم الرجوع في الهبة والنحل وباب (8) أن الهبة إذا كانت موجودة فللواهب أن يرجع فيها وباب (9) عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض وباب (11) ما ورد في أن الله تعالى لا يرجع من هبته ما يناسب ذلك.
* (4) باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف * 348 (1) كا 36 ج 7 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا - معلق) عن يب 132 ج 9 - صا 99 ج 4 - فقيه 176 ج 4 - علي بن مهزيار قال قلت (له - صا - فقيه) روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أن كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة وكل وقف إلى غير وقت (معلوم - كا) جهل مجهول (فهو - صا - يب) باطل (مردود - كا - يب - فقيه) على الورثة وأنت أعلم بقول آبائك (عليك وعليهم السلام - فقيه) فكتب عليه السلام هو عندي كذا (2) يب 132 ج 9 - صا 100 ج 4 - محمد بن الحسن الصفار قال:
كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو فقد روى ان الوقف إذا كان غير موقت فهو باطل مردود على الورثة و إذا كان موقتا فهو صحيح ممضى (و - صا) قال قوم: ان الموقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها قال: وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحدا فما الذي يصح من ذلك