النوفلي عن السكوني عن جعفر عن علي عليهما السلام (مثله).
فقيه 174 ج 4 - روى السكوني باسناده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله). المقنع 167 - فان قال رجل عند موته (وذكر نحوه).
* (4) باب انه إذا أقر واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث أو عتق أو دين لزمهم ذلك بنسبة حصصهم وإذا أقر اثنان عدلان أجيز على جميع الوراث.
1284 (1) يب 199 ج 6 - 163 ج 9 - صا 114 ج 4 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن السندي بن محمد عن فقيه 117 ج 3 - أبى البختري - وهب بن وهب - عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قضى (أمير المؤمنين - صا ج 4) علي عليه السلام في رجل مات و ترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزمه ذلك في حصته بقدر ما ورث ولا يكون ذلك كله في ماله وان أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك ان أقر بعض الورثة بأخ أو أخت انما يلزمه في حصته وقال علي عليه السلام: من أقر لأخيه فهو شريك (1) في المال، ولا يثبت نسبه، فان أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيلحق نسبه، ويضرب في الميراث معهم. صا 8 ج 3 - (مثله سندا، ومتنا إلى قوله بقدر ما ورثا).
قرب الإسناد 25 - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام (نحو ما في يب) (2) كا 43 - 168 ج 7 - يب 163 ج 9 - صا 115 ج 4 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه 171 ج 4 - ابن أبي عمير يب 190 ج 6 - صا 7 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن