يب 195 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - يب - صا) عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 155 ج 3 - إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت: وما الأربعاء قال الشرب والنطاف فضل الماء، ولكن تقبلها (1) بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع. معاني الاخبار 162 - أبى (ره) قال: حدثنا محمد بن يحيى (2) العطار عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في كا).
وتقدم في باب (11) انه يجوز لمن استأجر الأرض ان يزارع غيره بحصة من أبواب المزارعة وباب (12) ما يجوز إجارة الأرض به ومالا يجوز ما يدل على ذلك.
* (27) باب جواز اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته * 120 (1) كا 244 ج 5 - يب 217 ج 7 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما واشترط عليه ان نقص الطعام فعليه قال: جائز قلت: (له - كا) انه ربما زاد الطعام قال: فقال: يدعى الملاح أنه زاد فيه شيئا قلت: لا قال: هو لصاحب الطعام الزيادة وعليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك. السرائر 472 - من كتاب موسى بن بكر الواسطي عن العبد الصالح عليه السلام نحوه.
وتقدم في باب (52) حكم فضول المكاييل والموازين من أبواب البيع وباب (6) ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط من أبواب الخيار ما