(3) فيه 76 - عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن قول الله: " ان ترك خيرا الوصية " قال: حق جعله الله في أموال الناس لصاحب هذا الامر قال: قلت: لذلك حد محدود؟ قال نعم. قال:
قلت: كم؟ قال: أدناه السدس وأكثره الثلث.
(4) ك 143 ج 14 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف في قوله تعالى: " ان ترك خيرا الوصية " قال: قال الصادق عليه السلام: وهو حق فرضه الله عز وجل لصاحب هذا الامر من الثلث قيل له:
كم هو؟ قال: أدناه ثلث المال والباقي فيما أحب الميت.
وتقدم في أحاديث باب (112) ما ورد في قطيعة الرحم وصلتها من أبواب العشرة ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.
وفى رواية العياشي والسكوني (11) من باب (1) ان الوصية حق على كل مسلم قوله عليه السلام من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه فقد ختم عمله بمعصية ولا حظ باب (13) جواز الوصية للوارث وذيله.
* (45) باب ان من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصية * 722 (1) كا 29 ج 7 - عدة من أصحابنا عن يب 224 ج 9 - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) فقيه 160 ج 4 - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر (البزنطي - فقيه) قال نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاك (1) توفى ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف (درهم - فقيه) هل تجوز الوصية وهل يقع عليها عتق وما حالها؟ رأيك - فدتك نفسي - (في ذلك - فقيه) فكتب عليه السلام:
تعتق من الثلث ولها الوصية. قرب الإسناد 172 - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال: وكتب (2)