لغير الله، ونهى عن النذر في معصية أو قطيعة الرحم. قال جعفر بن محمد صلوات الله عليهما: ومن نذر في شئ من ذلك فلا نذر عليه، لان نذره كان في معصية الله، وليس عليه شئ، وهو كالرجل يجعل لله على نفسه نذرا واجبا ان قدر على معصية أن يفعلها، فان قدر على ذلك فلا يفعله و لا نذر عليه وان كان النذر في وجه من وجوه الطاعات وسمى النذر الذي جعله لله عز وجل عليه فعليه الوفاء به وذلك مثل أن يقول لله على صلاة معلومة، أو صوم معلوم، أو حج، أو عتق أو وجه من وجوه البر ان عافاني الله من شئ كذا، أو رزقني لله رزقا كذا أو بلغني أمرا كذا من الأمور الجائزة من أمور الدنيا والآخرة.
وتقدم في رواية أبى بصير (6) من باب (14) أن من نذر أن يحرم قبل الميقات فليحرم وليف لله من أبواب مواقيت الاحرام قوله عليه السلام لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة اما أن يكون مريضا أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان فان عليه أن يتم، وفى رواية ابن حازم (2) من باب (14) أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها. من أبواب الايمان قوله صلى الله عليه وآله لا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة رحم، وفى أحاديث باب (15) أن اليمين لا تنعقد في معصية ما يناسب الباب، وفى أحاديث باب (1) أنه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا ما يدل على ذلك.
ولاحظ باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها من أبوابها فان فيها ما يمكن أن يناسب الباب.
* (4) باب أن من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه وحكم من نذر هديا للكعبة من غير الانعام * 1613 (1) يب 310 ج 8 - صا 55 ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن أبي عبد الله عن ففيه 235 ج 3 - محمد بن عبد الله بن