وتقدم في أحاديث باب (4) استحباب دفع الأجرة إلى الأجير و باب (6) تحريم منع الأجير أجرته ما يدل على صدر الباب ولاحظ باب (9) ان الإجارة عقد لازم.
* (8) باب أنه لا بأس بأن يقول المستأجر للمؤجر اكترى منك هذه الدابة إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا * 60 (1) كا 289 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 214 ج 7 - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول:
أكثريتها منك إلى مكان كذا وكذا فان جاوزته (فلك كذا وكذا - كا) زيادة ويسمى ذلك قال: لا بأس به كله.
* (9) باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو التعذر * 61 (1) كا 292 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن يب 210 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن (موسى - كا) عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت و (1) السفينة سنة أو أكثر (من ذلك - يب خ - فقيه) أو أقل (من ذلك - يب خ) قال الكرى (2) لازم (له - يب خ) إلى الوقت الذي تكاراه (3) اليه والخيار في أخذ الكرى إلى ربها ان شاء أخذ وان شاء ترك. يب 210 ج 7 - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله) يب 09 - 2 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج فقيه 159 ج 3 - عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله)