محمد عن علي بن مهزيار عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، ان امرأة من أهلنا اعتل صبى لها فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل - جعلت فداك -؟ تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز الا عتقها.
يب 314 ج 8 - صا 49 ج 4 - الحسين بن سعيد عن أبي علي بن راشد قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام ان امرأة وذكر مثله الا ان فيه ففلانة جاريتي حرة.
وتقدم في أحاديث باب (13) جواز عتق المستضعف من أبواب العتق ما يناسب ذلك فراجع.
* (15) باب أن من نذر عتق أمته ان وطأها فخرجت من ملكه انحلت اليمين، وان عادت بملك مستأنف * 1637 (1) يب 226 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن فقيه 68 ج 3 - العلاء عن محمد (بن مسلم - فقيه) عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها (1) فهي حرة ثم يبيعها من رجل (آخر - فقيه) ثم يشتريها بعد ذلك قال لا بأس بأن يأتيها فقد خرجت عن ملكه. القنع 157 - إذا كانت للرجل أمة فيقول يوما ان أتاها فهي حرة (وذكر نحوه).
* (16) باب ان من علق عتق الأمة على وطيها وطلب ولدها لزم ذلك بالوطئ وإن لم ينزل * 1638 (1) يب 418 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال يوم آتى فلانة أطلب ولدها فهي حرة بعد أن يأتيها،