(6) ك 25 ج 16 - القطب الراوندي في الخرائج: روى أن سلمان أتاه - يعنى رسول الله صلى الله عليه وآله - فأخبره أنه قد كاتب مواليه على كذا وكذا ودية - وهي صغار النخل - كلها تعلق وكان العلوق امرا غير مضمون عند العاملين على ما جرت به عادتهم لولا ما علم من تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وآله فأمر سلمان بضمان ذلك لهم فجمعها لهم ثم قام وغرسها بيده فما سقطت واحدة منها وبقيت علما معجزا يستشفى بتمرها وترجى بركاتها وأعطاه تبرة (1) من ذهب كبيضة الديك فقال اذهب بها وأوف بها أصحاب الديون فقال متعجبا به مستقلا لها وأين تقع هذه مما على؟ فأدارها على لسانه ثم أعطاه إياها وقد كان كهيئتها الأولى ووزنها لا يفي بربع حقهم فذهب بها وأوفى القوم منها حقوقهم.
* (21) باب حكم المكاتب في الحدود والديات والشهادات والفطرة * 1245 (1) يب 276 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المعزى عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في المكاتب يجلد الحد بقدر ما أعتق منه قلت أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال: إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2) يب 277 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي (عن العمر كي - ئل) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن المكاتب هل عليه فطرة (شهر - فقيه) رمضان أو على من كاتبه (أ - يب) ويجوز شهادته قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته. فقيه 117 ج 2 - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهم السلام عن المكاتب (وذكر مثله). قرب الإسناد 120 - عبد الله