وفى باب (10) حكم من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله وأبى ان يستأذن من أبواب احياء الموات ما يناسب الباب.
* (37) باب ما ورد في تقديم قول المؤجر أو المستأجر * 177 (1) الدعائم 77 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن المتكاريين يختلفان في الكراء قبل السكنى أو من بعدها قال:
القول قول رب الدار ويتحالفان ويتفاسخان (2) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يسكن دار الرجل فيقول صاحب الدار: اكتريتها منه ويقول الساكن:
أسكنتني بالاكراء ولا بينة لواحد منهما قال: القول قول رب الدار مع يمينه وله قيمة الكراء وان كانت لأحدهما بينة كانت البينة أولى - وعنه عليه السلام أنه قال: لا بأس باكتراء المشاع (1).
(3) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل اكترى عن رجل دارا فادعى أن رب الدار أمره أن يرمها وأنه أنفق فيها وأنكر ذلك رب الدار قال: البينة على المدعي وعلى رب الدار اليمين وللمكترى (ان - خ) أخذ النقض بعد ذلك.
(4) فيه 79 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: إذا اختلف المتكارئان فقال المكترى: اكتريت إلى موضع كذا وكذا وقال رب الدابة: بل إلى موضع كذا وان كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤنة فالبينة على المكترى (2) ان كان ادعاه وان تساويا وأراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره فإن كان قبل أن يركب الدابة أو ركب ركوبا يسيرا أو انتقد المكرئ أجرته فالقول قوله والمكترى مدع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله وإن لم يركب