يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب (29) ثبوت الضمان على الجمال والمكارى والملاح ماله مناسبة بالباب.
* (28) باب أن صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا أن تودع عنده فيفرط 121 (1) كا 242 ج 5 - (عدة من أصحابنا - معلق (عن يب 218 ج 7 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (1) (عن أبيه - يب) عليهما (2) السلام أن أمير المؤمنين (3) عليه السلام أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه وقال: انما هو أمين. فقيه 163 ج 3 - أتى علي عليه السلام بصاحب حمام (وذكر مثله) (2) يب 314 ج 6 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لأنه انما أخذ الجعل على الحمام ولم يأخذ على الثياب ئل 271 ج 13 - ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان.
(3) قرب الإسناد 71 - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان لا يضمن صاحب الحمام فقال: انما يأخذ أجرا على الدخول إلى الحمام.
وتقدم في أحاديث باب (1) ان الوديعة لا يضمنها المستودع من أبوابها ما يناسب ذلك.
* (29) باب ثبوت الضمان على الملاح والجمال والمكارى والحمال ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط عليهم الضمان * 124 (1) كا 243 ج 5 - يب 217 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه