ولم يعلم من أعتق أولا منهم إذا لم يسمه قال عليه السلام: يقرع بينهم فيعتق الأول فالأول حتى يبلغ الثلث قال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما: فان سماهم فقال: أعتقوا عنى فلانا وفلانا نظروا في ثلثه وفى أثمانهم ثم بدء بعتق من سماهم أولا فأولا فان خرج الثلث على الرؤوس عتقوا، وان فضل منه مالا يبلغ ثمن الذي يلي من خرج آخرا منهم، فإن كان الذي يخرج منه السدس فما فوقه وقف فيما بقي عليه وكان الباقون ميراثا.
(16) فيه 357 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليهما أنهما قالا: من أوصى بوصايا ذكر فيها العتق فإنها تخرج من ثلثه ويبدأ بالعتق ويكون ما فضل في الوصايا.
(17) فيه 362 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال:
من أوصى بثلث ماله لعبده فإنه يقوم فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في الباقي وان كان الثلث أكثر من قيمته أعتق العبد ودفع اليه الفضل وإن لم يعتق بالقيمة من الثلث الا دون السدس لم تكن له وصية.
(18) فقه الرضا عليه السلام 299 - وان أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة فان كانت قيمته أكثر من الثلث استسعى في الفضلة ثم أعتق.
(19) كا 7 ج 7 - أحمد بن محمد عن يب 189 ج 9 - صا 124 ج 4 - علي بن الحسن (بن فضال - يب - صا) عن أخيه أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومى بن عمران جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام قال عمرو: فأخبرني رومى أنه وضع الوصية بين يدي أبى جعفر عليه السلام فقال: هذا ما أوصى لك (به - كا) أخي وجعلت أقرأ عليه فيقول لي: قف ويقول: احمل كذا ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية، فنظرت، فإذا أنما أخذ الثلث قال: فقلت له: أمرتني أن احمل