يوم أعتق أو أولد الجارية وقبل ذلك حين اشتراهما أو أحدهما مليا بالثمن فالعتق جائز وان كان فقيرا لا مال له فالعتق باطل ويرجع البائع فيهما.
ولا حظ باب (9) أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق من أبواب الوصية.
* (22) باب أن من أعطاه المملوك مالا ليشتريه ويعتقه كره له القبول وحكم ما لو بذل لمولاه مالا ليبيعه * 970 (1) كا 194 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن محبوب يب 231 ج 8 - الحسن ابن محبوب عن العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطى الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال:
لا يصلح (له ذلك - كا) (2) كا 197 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن فقيه 93 ج 3 - معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال:
له العبد فيما بينهما (ان - كا) لك على كذا وكذا أيأخذه (1) منه؟
فقال: يأخذه منه عفوا ويسأله إياه في عفوه (2)، فان أبى فليدعه.
(3) الدعائم 307 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في المملوك يدس مالا مع رجل فيشتريه به فيعتقه ولم يعلم المولى بالمال، ولا أذن له فيه، فالمولى بالخيار ان شاء أعاده رقيقا واحتبس المال أورده اليه ان شاء.
ويأتي في رواية سليمان (1) من باب (52) حكم من دفع اليه مملوك مالا ليشتريه ما يمكن أن يناسب ذلك.