مهران عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال:
سألته عن الرجل يقول هو يهدى إلى الكعبة كذا وكذا ما عليه إذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: إن كان جعله نذرا ولا يملكه فلا شئ عليه، وان كان مما يملك غلاما أو جارية أو شبهه باعه (1) واشترى بثمنه طيبا فيطيب به الكعبة، وان كانت دابة فليس عليه شئ.
وتقدم في الرضوي (8) من باب (1) انه لا ينعقد النذر حتى يقول لله على كذا قوله عليه السلام لزمه ما جعل على نفسه إلا أن يكون جعل على نفسه مالا يطيقه فلا شئ عليه الا بمقدار ما يحتمله وهذا ممن يجب.
ان يستغفر الله منه ولا يعود إلى مثله.
وفى رواية العلاء (10) قوله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك (أي نذر ما لا يطيق) من خطوات الشيطان وفى رواية الحلبي (11) ما يقرب ذلك.
* (5) باب ان من نذر أن لا يشترى لأهله شيئا بنسيئة فليشتر لهم * 1614 (1) كا 441 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلا عن رجل قال لله على المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة فقال أيشق ذلك عليهم قال نعم يشق عليهم أن لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة قال فليأخذ لهم بنسيئة وليس عليه شئ. نوادر أحمد بن محمد 35 - عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام وذكر نحوه (2) يب 300 ج 8 - الصفار عن أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عن أبي المعزا (أبى المغرا - خ) عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن الرجل جعل عليه المشي إلى بيت الله لا يشترى