____________________
(ب) الاكتفاء بالإسلام: وهو مذهب الشيخ (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).
وأجمع الكل على تحريم ذبيحة الناصب.
احتج الأولون برواية زكريا بن آدم (4) وقد تقدم. ويحمل على الاستحباب.
احتج الآخرون بالروايات المتقدمة. وبأصالة الحل، وبعموم قوله تعالى:
(فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (5).
قال طاب ثراه: وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.
أقول: يتعين التذكية بالحديد مع القدرة، ولا يجوز بغيره سواء كان من المعادن كالصفر والذهب أو لا كالعود والقصب.
ويجوز مع الضرورة. أما باضطراره إلى الأكل، أو الخوف من فوت الذبيحة بكل ما يفري الأوداج كالمروة (6) والزجاج وما أشبهه.
وأجمع الكل على تحريم ذبيحة الناصب.
احتج الأولون برواية زكريا بن آدم (4) وقد تقدم. ويحمل على الاستحباب.
احتج الآخرون بالروايات المتقدمة. وبأصالة الحل، وبعموم قوله تعالى:
(فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (5).
قال طاب ثراه: وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد.
أقول: يتعين التذكية بالحديد مع القدرة، ولا يجوز بغيره سواء كان من المعادن كالصفر والذهب أو لا كالعود والقصب.
ويجوز مع الضرورة. أما باضطراره إلى الأكل، أو الخوف من فوت الذبيحة بكل ما يفري الأوداج كالمروة (6) والزجاج وما أشبهه.