____________________
وهو ممنوع لجواز حمله على حالة الاختيار، إذ هي الغالب.
احتج الآخرون بصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين، أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (1).
وبحسنة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك (2).
وروى محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر (3).
فاعتبر قطع الحلقوم وفري الأوداج، ولم يعين خصوصية القاطع، وهذا المعنى موجود في السن والظفر، فهذه روايات الأصحاب وهي خالية من ذكر السن والظفر تخصيصا، وإطباق الأصحاب في كتبهم على اعتبار الحديد مع القدرة وإجزاء السن والظفر مع الضرورة، ويترددون فيهما مع عدم النص عليهما في رواياتهم.
نعم ورد النهي عنهما عينا في روايات العامة.
روى رافع بن خديج (بالخاء المعجمة والدال المهملة والجيم بعد الياء المثناة من تحت) قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لنرجوا أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدي، أو نذبح بالقصب؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما انهمر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن
احتج الآخرون بصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل لم يكن بحضرته سكين، أيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (1).
وبحسنة عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجدوا سكينا قال: إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك (2).
وروى محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الذبيحة بغير حديدة إذا اضطررت إليها، فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر (3).
فاعتبر قطع الحلقوم وفري الأوداج، ولم يعين خصوصية القاطع، وهذا المعنى موجود في السن والظفر، فهذه روايات الأصحاب وهي خالية من ذكر السن والظفر تخصيصا، وإطباق الأصحاب في كتبهم على اعتبار الحديد مع القدرة وإجزاء السن والظفر مع الضرورة، ويترددون فيهما مع عدم النص عليهما في رواياتهم.
نعم ورد النهي عنهما عينا في روايات العامة.
روى رافع بن خديج (بالخاء المعجمة والدال المهملة والجيم بعد الياء المثناة من تحت) قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله إنا لنرجوا أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدي، أو نذبح بالقصب؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما انهمر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن