____________________
فعظم من الإنسان، وأما الظفر فمدي الحبشة (1).
فاستثنى السن والظفر من المأكول، فلا يكون مأكولا، والسؤال وقع عن حال الاضطرار، ولم يفرق الأصحاب بين المتصل والمنفصل، وفرق بينهما أبو حنيفة فأجاز مع الانفصال ومنع مع الاتصال (2) لكون ذلك أشبه بالأكل والتقطيع والمقتضي للتذكية هو الذبح، ووافقنا الشافعي في عدم الفرق (3) وقال الشهيد: وجوازه بالعظم لا يلزم منه الجواز بالظفر (4) ولعله نظر إلى تعليل الخبر بكون السن من الإنسان والظفر مدي الحبشة، ولعلهما علة النهي. ولما كانت روايات الأصحاب خالية من ذلك، وفتاويهم لا تختلف في جواز الذبح بما عدا الحديد من الحجر والعود مع الضرورة - أنكر ابن إدريس منع الجواز بالسن والظفر مع الضرورة وعبارته:
فاستثنى السن والظفر من المأكول، فلا يكون مأكولا، والسؤال وقع عن حال الاضطرار، ولم يفرق الأصحاب بين المتصل والمنفصل، وفرق بينهما أبو حنيفة فأجاز مع الانفصال ومنع مع الاتصال (2) لكون ذلك أشبه بالأكل والتقطيع والمقتضي للتذكية هو الذبح، ووافقنا الشافعي في عدم الفرق (3) وقال الشهيد: وجوازه بالعظم لا يلزم منه الجواز بالظفر (4) ولعله نظر إلى تعليل الخبر بكون السن من الإنسان والظفر مدي الحبشة، ولعلهما علة النهي. ولما كانت روايات الأصحاب خالية من ذلك، وفتاويهم لا تختلف في جواز الذبح بما عدا الحديد من الحجر والعود مع الضرورة - أنكر ابن إدريس منع الجواز بالسن والظفر مع الضرورة وعبارته: