____________________
لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا بإذنهم (1).
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام إلى أن قال:
فقلت: ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى نجم آخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول أنت؟ قال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه (2).
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق وعن الباقر عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبة في الرق، ولكن ينظر عاما أو عامين، فإن قام بمكاتبته، وإلا رد مملوكا (3).
احتج الصدوق بما رواه جابر عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام:
لا ترده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين، ويعتق منه بقدر ما أدى، فأما إذا صبروا فليس لهم أن يردوه في الرق (4).
وأجيب بضعف السند والحمل على الاستحباب (5).
وفصل أبو علي فقال: إن شرط رقه إن عجز عن شئ من المال استرق متى عجز
وفي الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام إلى أن قال:
فقلت: ما حد العجز؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى نجم آخر حتى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول أنت؟ قال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه (2).
احتج الشيخ بما رواه إسحاق بن عمار عن الصادق وعن الباقر عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم يرد مكاتبة في الرق، ولكن ينظر عاما أو عامين، فإن قام بمكاتبته، وإلا رد مملوكا (3).
احتج الصدوق بما رواه جابر عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن المكاتب إن عجز فهو رد في الرق فعجز قبل أن يؤدي شيئا، فقال أبو جعفر عليه السلام:
لا ترده في الرق حتى يمضي له ثلاث سنين، ويعتق منه بقدر ما أدى، فأما إذا صبروا فليس لهم أن يردوه في الرق (4).
وأجيب بضعف السند والحمل على الاستحباب (5).
وفصل أبو علي فقال: إن شرط رقه إن عجز عن شئ من المال استرق متى عجز