____________________
دال على الرجوع، وإرادة الشئ يستلزم كراهة ضده، وسبب وجود الضد سبب بطلان الضد الآخر وإلا لزم اجتماع الضدين وهو اختيار الشيخ في الكتابين (1) (2) وصرح ابن حمزة ببطلان الهبة ما لم يتقدم الرجوع في التدبير لفظا (3).
(الثاني) العتق فيصح ويكون رجوعا، لأنه إما وصية بالعتق، أو تعليق له، وكل وصية بالعتق وتعليق له يبطل بتنجيزه.
(الثالث) الوقف يبطل تدبيره وإن لم ينقضه لفظا، وهو قول الشيخ في الكتابين (4) (5) وأبطل ابن حمزة الوقف قبل الرجوع باللفظ (6).
(الرابع) الوصية به فتصح ويبطل التدبير، والخلاف فيه مع ابن حمزة ومن قال بمقالته (7).
(الخامس) البيع فيصح في الرقبة ويبطل التدبير عند الشيخ في الكتابين (8) (9)
(الثاني) العتق فيصح ويكون رجوعا، لأنه إما وصية بالعتق، أو تعليق له، وكل وصية بالعتق وتعليق له يبطل بتنجيزه.
(الثالث) الوقف يبطل تدبيره وإن لم ينقضه لفظا، وهو قول الشيخ في الكتابين (4) (5) وأبطل ابن حمزة الوقف قبل الرجوع باللفظ (6).
(الرابع) الوصية به فتصح ويبطل التدبير، والخلاف فيه مع ابن حمزة ومن قال بمقالته (7).
(الخامس) البيع فيصح في الرقبة ويبطل التدبير عند الشيخ في الكتابين (8) (9)