____________________
والأول هو اختيار الشيخ (1) واختاره العلامة (2) وفخر المحققين (3).
والفرق بينها وبين البيع من وجوه.
(أ) افتقارها إلى الأجل والبيع لا يفتقر إليه.
(ب) عدم ثبوت خيار المجلس فيها وثبوته في البيع.
(ج) عدم قبولها لخيار الشرط وقبول البيع له.
ويتفقان في شيئين.
(أ) ضبط الأجل فيهما.
(ب) ضبط العوض. وأجازها ابن إدريس حالة، لأصالة الجواز (4) واشترط الشيخ الأجل (5) وتبعه ابن حمزة (6) والمصنف (7) لأن ما في يد العبد لمولاه فلا يصح المعاملة عليه، وما ليس في يده يتوقع حصوله بالتكسب فلا بد من ضرب الأجل تحفظا من تطرق الجهالة.
والفرق بينها وبين البيع من وجوه.
(أ) افتقارها إلى الأجل والبيع لا يفتقر إليه.
(ب) عدم ثبوت خيار المجلس فيها وثبوته في البيع.
(ج) عدم قبولها لخيار الشرط وقبول البيع له.
ويتفقان في شيئين.
(أ) ضبط الأجل فيهما.
(ب) ضبط العوض. وأجازها ابن إدريس حالة، لأصالة الجواز (4) واشترط الشيخ الأجل (5) وتبعه ابن حمزة (6) والمصنف (7) لأن ما في يد العبد لمولاه فلا يصح المعاملة عليه، وما ليس في يده يتوقع حصوله بالتكسب فلا بد من ضرب الأجل تحفظا من تطرق الجهالة.