____________________
يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها بقدر ما أبقت؟ فقال: لا، إذا مات الرجل فقد عتقت (1).
وقال ابن إدريس: لا دليل على صحة هذه الراوية، وردها من ثلاثة أوجه.
(أ) إن التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه، والمجعول هنا غير مولاه.
(ب) لو كان التدبير صحيحا لكان إذا أبق بطل التدبير للإجماع على بطلان التدبير بالإباق.
(ج) إن التدبير حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دليل إلا هذه الرواية الشاذة (2).
احتج العلامة: بأن العتق قابل للتأخير كما هو قابل للتنجيز، ومعلوم أن لا تفاوت بين الأشخاص في ذلك، فإن العتق إذا قبل التعليق بحياة المعتق الصادر عنه العتق، كان قابلا للتعليق بغيره، وعدم التفاوت في ذلك معلوم. وأجاب عما تعلل به ابن إدريس، قوله: (التدبير في عرف الشرع عتق العبد بعد موت مولاه) ممنوع، بل هو العتق المؤخر، وهو شامل للصورتين، واستدلاله بالملازمة بين صحته وبطلانه على تقدير الإباق، ممنوع، والقياس على جعل الخدمة للمدبر باطل، لأنا لا نقول بالقياس، ولا يجوز التمسك به، سلمنا لكن الفارق موجود، فإن الخدمة إذا جعلت للمدبر ثم أبق فقد قابل النعمة بالكفر والإباق، فقوبل بنقيض ذلك، كالقاتل في العمد في منع الإرث بخلاف ما إذا جعلت الخدمة للغير. وهذه الرواية دليل شرعي، مع أنها صحيحة متلقاة بالقبول عمل بها أكثر الأصحاب ولم ير لها مخالف سواه، واعتضادها بالحكمة المناط بها الأحكام الشرعية، فلا وجه له لردها،
وقال ابن إدريس: لا دليل على صحة هذه الراوية، وردها من ثلاثة أوجه.
(أ) إن التدبير في عرف الشريعة عتق العبد بعد موت مولاه، والمجعول هنا غير مولاه.
(ب) لو كان التدبير صحيحا لكان إذا أبق بطل التدبير للإجماع على بطلان التدبير بالإباق.
(ج) إن التدبير حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، ولا دليل إلا هذه الرواية الشاذة (2).
احتج العلامة: بأن العتق قابل للتأخير كما هو قابل للتنجيز، ومعلوم أن لا تفاوت بين الأشخاص في ذلك، فإن العتق إذا قبل التعليق بحياة المعتق الصادر عنه العتق، كان قابلا للتعليق بغيره، وعدم التفاوت في ذلك معلوم. وأجاب عما تعلل به ابن إدريس، قوله: (التدبير في عرف الشرع عتق العبد بعد موت مولاه) ممنوع، بل هو العتق المؤخر، وهو شامل للصورتين، واستدلاله بالملازمة بين صحته وبطلانه على تقدير الإباق، ممنوع، والقياس على جعل الخدمة للمدبر باطل، لأنا لا نقول بالقياس، ولا يجوز التمسك به، سلمنا لكن الفارق موجود، فإن الخدمة إذا جعلت للمدبر ثم أبق فقد قابل النعمة بالكفر والإباق، فقوبل بنقيض ذلك، كالقاتل في العمد في منع الإرث بخلاف ما إذا جعلت الخدمة للغير. وهذه الرواية دليل شرعي، مع أنها صحيحة متلقاة بالقبول عمل بها أكثر الأصحاب ولم ير لها مخالف سواه، واعتضادها بالحكمة المناط بها الأحكام الشرعية، فلا وجه له لردها،